و ان كانت مما لا تحله الحياة و لا خلاف في المسألة إلا عن السيد المرتضى وجده " قد هما " حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما .
و السيد " قده " و ان لم يستدل على مرامه بشيء من الاخبار إلا انه ادعى ان ما لا تحله الحياة - كالشعر و العظم و نحوهما - لا يكون من أجزاء الحيوان الحي ثم أيد كلامه بدعوى إجماع الاصحاب عليه .
و لا يخفى فساد ما ذهب اليه و ذلك لمنافاته لاطلاقات أدلة نجاسة الكلب و الخنزير حيث دلت على نجاستهما بما لهما من الاجزاء من فرق في ذلك بين ما تحله الحياة و ما لا تحله الحياة ، و دعوى الاجماع على طهارة ما لا تحله الحياة من اجزائهما جزافية .
بل الاجماع منعقد على خلافه ، و إنكار ان ما لا تحله الحياة جزء من الحيوان مكابرة كيف و هو معدود من اجزائه عند العرف و الشرع و اللغة .
و أما ما نسب اليه من الاستدلال على ذلك بان ما لا تحله الحياة من أجزائهما نظير شعر الميتة و عظمها و غيرهما مما لا تحله الحياة فيدفعه : انه قياس و العمل بالقياس منهى عنه في الشريعة المقدسة .
هذا على انه قياس مع الفارق ، لوضوح ان نجاسة الكلب و الخنزير نجاسة ذاتية و غير مستندة إلى موتهما و نجاسة الميتة عرضية مستندة إلى الموت مع الحكم بطارتها قبله ، و الموت انما يعرض الاجزاء التي تحلها الحياة دون ما لا تحله و معه لاوجه لنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فما ذهب اليه علم الهدى وجده مما لا دليل عليه .
نعم هناك جملة من الاخبار لا تخلو عن الاشعار بطهارة شعر الخنزير و جلده و كان ينبغي له " قده " أن يستدل بها على مسلكه " منها " : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال لا بأس ( 1 ) و الجواب عن ذلك انه لا دلالة لها على طهارة شعر الخنزير
1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .