تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 396
نمايش فراداده

بغصبية أحد الثوبين أو بكونه حريرا لا يمكن الحكم بوجوب الصلاة في كليهما لتحصيل الموافقة القطعية للامر بالصلاة كما لا يمكن الحكم بالتخيير بينهما و عليه ففى المقام لا مساغ للحكم بوجوب الصلاة في كلا المشتبهين تحصيلا لليقين بإتيان الصلاة في الثوب الطاهر .

بل تسقط شرطية التستر حينئذ و تصل النوبة إلى المرتبة الدانية و هي الصلاة فاقدة للتستر هذا .

و إن شئت قلت : ان القدرة المعتبرة في الصلاة في الثوب الطاهر شرعية و القدرة المأخوذة في ترك المحرم - كالصلاة في النجس - عقلية و عند تزاحم التكليفين المشروط أحدهما بالقدرة الشرعية يتقدم ما هو المشروط بالقدرة العقلية على غيره كما حررناه في محله هذا .

و الذي يسهل الخطب أن المبني فاسد من أساسه و لا موجب للقول بحرمة الصلاة في النجس ذاتا .

هذا كله في الجهة الاولى .

و أما الجهة الثانية ففى حسنة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فاصلب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو ، و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 1 ) و قد مر أن تكرار الصلاة في المشتبهين هو المطابق للقاعدة فما ذهبا اليه ابنا إدريس و سعيد من وجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الثوب الطاهر بغيره اجتهاد في مقابل النص الصريح و لعل صاحب السرائر إنما ترك العمل على طبق الحصنة من جهة عدم اعتبار الخبر الواحد عنده كما هو اصله و مسلكه و أما مرسلة الشيخ " قده " : روى انه يتركهما و يصلي عريانا فهي ضعيفة بإرسالها و لم يعمل المشهور على طبقها حتى يتوهم انجبار ضعفها بعلمهم فإذا لا يمكننا الاعتماد عليها بوجه هذا كله فيما إذا تمكن من تكرار الصلاة في المشتبهين .

1 - المروية في ب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .