[ نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) فان كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأَحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار ( 2 ) فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ( 3 ) نعم يجب شده ( 4 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، و لا يختص العفو ] ( 1 ) الوجه في ذلك و فيما تعرض له بقوله : و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار .
أن الروايات المتقدمة موردها ذلك فان موثقة أبي بصير انما وردت في دماميل كانت على بدنه عليه السلام و المشقة النوعية في تطهيرها أمر جلي و ان لم تكن فيه مشقة شخصية ، كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه .
كما أن الدماميل ليست من الجروح الطفيفة سريعة الزوال .
و كذلك الحال في موثقة عبد الرحمن و روايتي سماعة و عمار فليلاحظ .
و مع كون موردها مما فيه مشقة نوعية و دوام لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فالجروح الطفيفة التي لا ثبات لها و لا فيها مشقة نوعية تبقي مشمولة لاطلاق ما دل على مانعية النجس في الصلاة .
في المقدار الاقل من مقدار الدرهم .
( 2 ) لما قدمناه في الحاشية السابقة لا للانصراف .
( 3 ) لاطلاقات الاخبار و عدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع انها واردة في مقام البيان فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ترى انها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلى - الذي به قروح لا تزال تدمي - مشتملة على الامر بمنعها عن التنجيس و كذلك غيرها من الاخبار .
( 4 ) لم يظهر الفرق بين الشد و المنع ، لان الشد من أحد طرق المنع