عن التنجيس فما استدل به على أن ما يعفى عنه في الصلاة لا يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على عدم وجوب الشد أيضا فان الاخبار الواردة في المسألة - مع انها في مقام البيان - مشتملة على وجوبه .
و أما ما في موثقة عبد الرحمن من سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم .
.
فلا دلالة له على وجوب ربط الجرح و شده ، لانه إنما ورد في كلام السائل دون الامام عليه السلام و كذلك مضمرة سماعة " فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه " لانه قضية في واقعة وقعت في كلام السائل ، فليست في شيء من الروايتين أية دلالة على وجوب الشد و الربط .
نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن البزنطي : أن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلي و لا يغسل .
.
و قد أخذ في موضوع العفو عدم التمكن من ربط القرحة و شدها في كلامه عليه السلام و قد ذكرنا في محله أن الاصل في القيود أن تكون احترازية و لازمه أن تكون للقيود مدخلية في الحكم إذا لم يؤت بها لافادة أمر آخر و عليه فالصحيحة تدل على وجوب الازالة و عدم العفو عند القدرة على ربط الجرح و شده .
و لكن الصحيح أن الصحيحة لا يمكن الاعتماد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن " قده " و إلا للزم الحكم بوجوب منعه عن التنجيس أيضا ، لانه الغاية المترتبة على الشد .
و السر في ذلك ما تقدم من أن مسألة دم القروح و الجروح كثيرة الابتلاء و الحكم في مثلها لو كان لشاع و لم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين فنفس عدم اشتهاره يفيد القطع بعدمه .
و لم ينقل وجوبه إلا عن بعضهم بل عن الشيخ " قده " الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح و منعه عن التنجيس و هذا يوجب سقوط الصحيحة عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها و لو بحمل القيد على وروده تمهيدا لبيان اصابة الدم الثوب .
و هذا مسألة سقوط الرواية عن