تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 428
نمايش فراداده

حكم ما اذا تعدى دم القروح والجروح عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلبالمقدار المتعارف

[ بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى اطراف المحل كان معفوا ( 1 ) لكن بالمقدار المتعارف ( 2 ) في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر ، و من حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الاطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .

] الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر .

( 1 ) لاطلاقات الاخبار و صراحة بعضها كقوله في موثقة أبي بصير و لست أ غسل ثوبي حتى تبرأ .

( 2 ) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة في بدنه إلى رأسه - مثلا - فلا عفو عنه لعدم دلالة الاخبار عليه ففي موثقة أبي بصير " و لست أ غسل ثوبي .

.

.

" و الثوب متعارف الاصابة في مثل الدماميل الكائنة في البدن و لا تعرض لها إلى أن الدم لو كان أصاب رأسه - مثلا - لم يكن يغسله .

نعم ورد في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة .

قال : يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالارض و لا تقطع الصلاة ( 1 ) و استدل بها في الحدائق على جواز تعدية دم القروح و الجروح إلى سائر أجزاء البدن و الثوب بالاختيار - حيث دلت على جواز مسح الدم بيده - فضلا عما إذا تعدى إليها بنفسه بلا فرق في ذلك بين متعارف الاصابة و غيره و يدفعه ان الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار و لا على العفو عما لم يتعارف اصابة الدم له .

أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلانها إنما دلت على جواز تنجيس اليد في حال الصلاة و هو حال الاضطرار فان مسح الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص

1 - المتقدمة في ص 421