تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 431
نمايش فراداده

حكم ما اذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا

لا يعفى عن دم الرعاف ولا يعد من الجروح

[ ( مسألة 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ( 1 ) و لا يكون من الجروح ( مسألة 5 ) يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 2 ) ( مسألة 6 ) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأَحوط عدم العفو عنه ( 3 ) ] الخارج منه و ان كان يصدق انه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلا أن العفو انما ثبت لخصوص الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة و لا يعفى عما لم تتعارف اصابته البدن و الثوب و الدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة .

( 1 ) لدلالة واحد من الاخبار على عدم جواز الصلاة معه ( 1 ) و لعل الوجه فيه أن دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئة من الهواء أو أكل شيء و شربه و لاجلها تتفجر العروق و هو و ان كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته و لا استقرار له و قد مر اشتراطهما في العفو عن دم القروح و الجروح .

و أما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخلية و كان لها ثبات و دوام فالأَمر أيضا كما عرفت و هو مشمول للاخبار المتقدمة لان العفو إنما ثبت في الدم الذي يصيب الثوب أو البدن عادة ، و الدم الخارج من الانف بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك لمكان تقدم الانف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئا منهما بطبعه .

( 2 ) عرفت تفصيل الكلام في ذلك مما قدمناه فلا نعيد .

( 3 ) لا شبهة في أن الحكم بالمانعية و عدمها أي العفو موضوعهما الدم

1 - راجع ب 2 من أبواب قواطع الصلاة و 7 من أبواب نواقض الوضوء و 42 من أبواب النجاسات من الوسائل .