تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 443
نمايش فراداده

حكم ما اذا كان الدم متفرقا في الثوب أو البدن أو فيهما وكان مجموعه بقدر الدرهم

[ مما عدا الانسان ( 1 ) على الاحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، و إذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما ، و كان المجموع بقدر الدرهم ، فالأَحوط عدم العفو ( 2 ) .

] الاولى على ما ذكرناه أن لا يعقب الماتن استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه بقوله " على الاحوط " لانه يوهم أن استثناء بقية المذكورات في كلامه أعني دم نجس العين و الميتة مما لا شبهة فيه بخلاف استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه فانه أمر مسلم ، مع أنك عرفت أن استثنائه مما لا تردد فيه بل إنه أولى بالاستثناء كما لا يخفى وجهه .

( 12 ) يأتي الوجه في استثناء ذلك في محله إن شاء الله .

( 2 ) ذكرنا أن الدم بقدر الدرهم فما زاد تجب إزالته و لا عفو عنه ، و هذا إذا كان له وجود واحد مما لا خلاف فيه .

و اما إذا كان مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقا في وجودات متعددة فقد وقع الخلاف في وجوب إزالته و عدمه فذهب جماعة إلى أن العبرة بكل واحد من وجوداته فإذا بلغ مقدار الدرهم فما زاد باستقلاله تجب إزالته و تحكم بمانعيته و قال جماعة آخرون أن المانعية و وجوب الازالة حكمان مترتبان على ذات الدم و طبيعيه ، و الاجتماع و الافتراق من حالاتها فإذا بلغ مجموع الوجودات المتفرقة مقدار الدرهم و ما زاد وجبت ازالته و هو مانع عن الصلاة .

و منشأ الخلاف هو اختلاف الاستظهار و الاستفادة من الاخبار .

فقد يستظهر منها أن العبرة بالاجتماع الفعلي دون التقديري بمعنى أن الدم المجتمع بالفعل إذا كان بمقدار الدرهم وجبت ازالته .

و أما الدم المجتمع كذلك فهو مما لا عبرة به و لا تجب ازالته و لو كان أكثر من مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع و قد يستظهر أن العبرة بكون ذات