إعادة ؟ قال : لا يصلح له أن يصلي و هي معه .
.
.
( 1 ) و كيف كان فقد ادعي دلالة الرواية على عدم جواز الصلاة مع حمل الدبة المتخذه من الميتة .
و يرد على الاستدلال بها وجوه " الاول " : أن كلمة لا يصلح ظاهرة في المنع التحريمي و انما ظاهرها الكراهة و معه تدل على مرتبة من المرجوحية في حمل الدبة المذكورة في الصلاة " الثاني " : انها مشتملة على ذكر الميتة ، و إنما سئل فيها عن الدبة المتخذه من جلد الحمار ، و لعله لما كان اشتهر في تلك الازمنة من نجاسة أبوال الحمير و البغال و حرمة لحمهما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدمنا نقله ( 2 ) و حرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة في اجزائهما .
فإذا ظهر أن أبوالهما طاهرة و انهما محلل الاكل فيلزمه جواز الصلاة في اجزائهما و منها جلدهما .
نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الانصاري " قده " مشتملة على كلمة ميت بعد لفظة حمار من دون ذكر الراوي و المروي عنه حيث ورد فيها " عن الرجل يصلي و معه دبة من جلد حمار ميت قال : لا يصلح أن تصلي " إلا أن محمول على الاشتباه لان الرواية انما وردت بطريق ثلاثة : أحدها طريق الصدوق .
و ثانيها طريق الشيخ .
و ثالثها طريق الحميري و لم يرد لفظة " ميت " في شيء من تلك الطرق .
" الثالث " : هب أن الرواية مشتملة على تلك اللفظة كما نقله شيخنا الانصاري " قده " إلا أن غاية ما تدل عليه أن حمل الميتة في الصلاة كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة و أين هذا من المدعى و هو عدم جواز حمل الاعيان النجسة مطلقا لان الرواية انما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها و التعدي عنها إلى سائر الاعيان النجسة يحتاج إلى دليل .
و لعله لاجل اهتمام الشارع بالميتة و من هنا ورد المنع عن الصلاة في الميتة و لو في شسع .
1 - المروية في ب 60 من أبواب لباس المصلى من الوسائل . 2 - تقدم في ج 1 ص 67 و 414