تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 63
نمايش فراداده

الكبيرة إذا زعم انها محللة بلا فرق في ذلك بين الاحكام الضرورية و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و عدمه ثم ان الالتزام بالكفر و الارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الاقسام أخرجناه عن اطلاقها و يبقى غيره مشمولا للرواية لا محالة .

و لا نرى مانعا من الالتزام بالارتداد في شيء من الاقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة و زعم انها حلال مستندا إلى الجهل عن قصور كما في المجتهدين و المقلدين حيث ان اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره لانه الذي أدى اليه اجتهاده و كذا الكلام في مقلديه فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما و ان ارتكبا الكبيرة بزعم انها حلال كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الاوتاد الاتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ ممكن و أما في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة و الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا فلا دوران بين الامرين المتقدمين فالصحيح في الجواب عنها ان يقال : ان الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للاسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام و ذلك لان للكفر مراتب عديدة " منها " : ما يقابل الاسلام ويحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم و قد دلت الروايات الكثيرة على ان العبرة في معاملة الاسلام بالشهادتين التين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلها .

و " منها " : ما يقابل الايمان ويحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلا ان الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة و قد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدينا و كافر الآخرة و " منها " : ما يقابل المطيع لانه كثيرا ما يطلق الكفر على العصيان و يقال ان العاصي كافر و قد ورد في تفسير قوله عز من قائل : إنا هديناه السبيل