فساخت رجله فيها ، أ ينقض ذلك وضوءه ؟ و هل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي ( 1 ) و هي تامة الدلالة و السند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في أرادة نفس البشرة .
و ( منها ) : ما عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : أ ليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى .
قال : فلا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا ( 2 ) و هي كسابقتها من حيث الدلالة و أختصاصها بالبشرة .( منها ) : رواية حفص أبن أبي عيسى قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) و هي واردة في الخف .
و لكن قد يقال إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه و أزالة العين عنه لعله مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح .
و يدفعه أن الظاهر المستفاد من السوأل و الجواب الورادين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف و نجاسته ، و لا ظهور للرواية في السوأل عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا اليه .
على أن الامام عليه السلام قرر السائل على ما أرتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم أزالة العين عنه .
و لا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين و أزالتها على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا .
و هذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح
( 1 و 2 و 3 ) المرويات في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .