تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبي عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة .و ( منها ) : صحيحة الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( 1 ) و هي أيضا مطلقة كما يأتي عليها الكلام .و ( منها ) : ما رواه محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا .قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال : لا يضرك ( 2 ) مثله و هي مقيدة بالقدم و البشرة .بل مقتضى أطلاقها أن الارض تطهر باطن القدم و الخف و غيره مما ينتعل به عادة .و ( منها ) ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى قال : فلا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا أغسله ( 3 ). و هي مقيدة بالقدم كما هو ظاهر .
( 1 و 2 و 3 ) المرويات في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل