تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .

نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبي عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة .

و ( منها ) : صحيحة الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( 1 ) و هي أيضا مطلقة كما يأتي عليها الكلام .

و ( منها ) : ما رواه محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : أين نزلتم ؟ فقلت نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له : إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا .

قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال : لا يضرك ( 2 ) مثله و هي مقيدة بالقدم و البشرة .

بل مقتضى أطلاقها أن الارض تطهر باطن القدم و الخف و غيره مما ينتعل به عادة .

و ( منها ) ما رواه في آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى قال : فلا بأس إن الارض تطهر بعضها بعضا قلت : فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلي و لا أغسله ( 3 ). و هي مقيدة بالقدم كما هو ظاهر .


( 1 و 2 و 3 ) المرويات في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل

/ 536