يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالاحجار ونحوها
أو معتاد ( 1 ) و في مخرج الغائط مخير ( 2 ) بين الماء و المسح بالاحجار أو الخرق المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال و ذلك لان عمدة الدليل على هذا القول روايتان : ( احداهما ) موثقة يونس بن يعقوب .و ( ثانيتهما ) : رواية نشيط و هما مختصتان بالرجال .أما الموثقة فبقرينتين : ( احداهما ) : قوله عليه السلام يغسل ذكره و ( ثانيتهما ) : قوله : و يذهب الغائط و ذلك لان الاذهاب بمعنى الازالة و لو بالتمسح بالخرق و المدر و الاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الاغلب في الرجال لان من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط و معه لا يتكفى بالتمسح في الاستنجاء منه ، و على الجملة أن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال .نعم لو كان مورد الموثقة شيئا قابل التحقق في النساء تعدينا من الذكر إلى الانثى أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السوأل فيها عن الغسل .و أما الرواية فأختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها : مثلا ما على الحشفة من البلل .( 1 ) كل ذلك لاطلاق الاخبار نعم لو قلنا بكفاية المرة في مخرج البول أختص ذلك بالمخرج الطبيعي لورود الروايتين المتقدمتين في الذكر و الحشفة و لا مناص معه من الالتزام بالتعدد في المخرج الطبيعي و الخنثى .( 2 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله و أما البول فإنه لابد من غسله ( 1 ) و غيرها من الاخبار الواردة في المقام فإن قوله عليه السلام يجزي يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالتمسح و لا دلالة لها على تعينه و معه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به أفضل كما يأتي1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .