يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالاحجار ونحوها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالاحجار ونحوها

أو معتاد ( 1 ) و في مخرج الغائط مخير ( 2 ) بين الماء و المسح بالاحجار أو الخرق المرة في المقام لاختص ذلك بالرجال و ذلك لان عمدة الدليل على هذا القول روايتان : ( احداهما ) موثقة يونس بن يعقوب .

و ( ثانيتهما ) : رواية نشيط و هما مختصتان بالرجال .

أما الموثقة فبقرينتين : ( احداهما ) : قوله عليه السلام يغسل ذكره و ( ثانيتهما ) : قوله : و يذهب الغائط و ذلك لان الاذهاب بمعنى الازالة و لو بالتمسح بالخرق و المدر و الاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الاغلب في الرجال لان من البعيد في النساء أن لا يصل بولهن إلى حواشي مخرج الغائط و معه لا يتكفى بالتمسح في الاستنجاء منه ، و على الجملة أن موردها الذكر فهي مختصة بالرجال .

نعم لو كان مورد الموثقة شيئا قابل التحقق في النساء تعدينا من الذكر إلى الانثى أيضا بقاعدة الاشتراك في التكليف كما إذا كان السوأل فيها عن الغسل .

و أما الرواية فأختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها : مثلا ما على الحشفة من البلل .( 1 ) كل ذلك لاطلاق الاخبار نعم لو قلنا بكفاية المرة في مخرج البول أختص ذلك بالمخرج الطبيعي لورود الروايتين المتقدمتين في الذكر و الحشفة و لا مناص معه من الالتزام بالتعدد في المخرج الطبيعي و الخنثى .( 2 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله و أما البول فإنه لابد من غسله ( 1 ) و غيرها من الاخبار الواردة في المقام فإن قوله عليه السلام يجزي يدلنا على جواز الاجتزاء في الاستنجاء بالتمسح و لا دلالة لها على تعينه و معه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به أفضل كما يأتي


1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536