* ( فصل ) * مستحبات التخلي ومكروهاته ( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه )
فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته ( أما الاول ) : فأن يطلب خلوة ( 1 ) أو يبعد حتى لا يرى شخصه .كونه بولا و لا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الاكبر و الاصغر متضادين أو قلنا إنهما قابلين للاجتماع أو أن الاكبر مرتبة قوية من الحدث و الاصغر مرتبة ضعيفة و ذلك لان مقتضى الاصل عدم حدوث الجنابة و عدم أقتران الحدث الاصغر بالاكبر و عدم تبدله إلى المرتبة القوية من الحدث فما أفاده الماتن ( قده ) من أن المكلف إذا لم يكن متوضئا و خرجت منه الرطوبة المشتبهة لم يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء و عدم وجوب الجمع بينه و بين الغسل معللا بأن الحدث الاصغر معلوم و وجود موجب الغسل معلوم و مقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل هو الصحيح .فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته الحكم بأستحبات جملة من الامور التي تعرض لها الماتن ( قده ) أو كراهتها يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن و أستحباب ما بلغ فيه الثواب و إن لم يكن الامر كما بلغ و التعدي عنها إلى أدلة الكراهة .و حيث أنا لم نلتزم بذلك و قلنا إن أخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتي به أنقيادا و برجاء الثواب من دون أن تكون فيها أية دلالة على استحباب العمل فضلا عن التعدي عنها إلى الكراهة لم بسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة في تلك الامور كيف و لم يرد في بعضها سوى أن له فائدة طبية أو منفعة أو مضرة دنيويتين أو ذلك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهة و إنما نتعرض لها تبعا للماتن و تتميما للكلام على طريقتهم ( 1 ) لجملة من الاخبار الواردة في مدحه ( منها ) : ما رواه الشهيد في