* ( فصل ) * مستحبات التخلي ومكروهاته ( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ) - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( فصل ) * مستحبات التخلي ومكروهاته ( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه )

فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته ( أما الاول ) : فأن يطلب خلوة ( 1 ) أو يبعد حتى لا يرى شخصه .

كونه بولا و لا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الاكبر و الاصغر متضادين أو قلنا إنهما قابلين للاجتماع أو أن الاكبر مرتبة قوية من الحدث و الاصغر مرتبة ضعيفة و ذلك لان مقتضى الاصل عدم حدوث الجنابة و عدم أقتران الحدث الاصغر بالاكبر و عدم تبدله إلى المرتبة القوية من الحدث فما أفاده الماتن ( قده ) من أن المكلف إذا لم يكن متوضئا و خرجت منه الرطوبة المشتبهة لم يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء و عدم وجوب الجمع بينه و بين الغسل معللا بأن الحدث الاصغر معلوم و وجود موجب الغسل معلوم و مقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل هو الصحيح .

فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته الحكم بأستحبات جملة من الامور التي تعرض لها الماتن ( قده ) أو كراهتها يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن و أستحباب ما بلغ فيه الثواب و إن لم يكن الامر كما بلغ و التعدي عنها إلى أدلة الكراهة .

و حيث أنا لم نلتزم بذلك و قلنا إن أخبار من بلغ واردة للارشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتي به أنقيادا و برجاء الثواب من دون أن تكون فيها أية دلالة على استحباب العمل فضلا عن التعدي عنها إلى الكراهة لم بسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة في تلك الامور كيف و لم يرد في بعضها سوى أن له فائدة طبية أو منفعة أو مضرة دنيويتين أو ذلك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهة و إنما نتعرض لها تبعا للماتن و تتميما للكلام على طريقتهم ( 1 ) لجملة من الاخبار الواردة في مدحه ( منها ) : ما رواه الشهيد في

/ 536