لا يعتبر في مطهرية الارض ان تكون في القدم او النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح او المشي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يعتبر في مطهرية الارض ان تكون في القدم او النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح او المشي

على الفرش ، و الحصير ، و البواري ، و على الزرع و النباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا ( 1 ) بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الارض ، و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ( 2 ) و لا زوال العين بالمسح أو المشي ( 3 ) و إن كان أحوط .

( 1 ) لصدق المشي على الارض عند قلة النبات و لا سيما في البلدان دون البوادى لان الارض فيها لا تخلو عن الاجزاء العرضية كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الاجزاء الارضية و مع ذلك يصدق المشي على الارض عرفا ( 2 ) لاطلاق الروايات .( 3 ) فإذا زالت العين قبل المسح أو المشي بخرقة أو خشبة و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الارض كفى في الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي .

أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الادلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي و إنما هي مطلقة كقوله عليه السلام أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ( 1 ) و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلا طلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية المسح كالمشى فإن قوله : و لكنه يمسحها ( 2 ) مقيد بأن يكون المسح بالارض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقه بذلك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التهطير ، و المشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم و رفعها .

فغاية ما يمكن استفادته من الرواية أن الشارع ألغي خصوصية الانتقال


1 - المتقدمة في ص 114

2 - المتقدمة في ص 112

/ 536