لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الارض
و في كفاية أشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الارض أشكال ( 1 ) . الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس فقد قدمنا أنها أجنبية عن مورد الكلام ، و إنما تدل على جواز الصلاة في الامكنة المتنجسة إذا يبست بشيء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها .( 1 ) و منشأ الاشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الاشراق عليه بدعوى أن ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الارض .و ذلك لانا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي و منعنا عن صدق الاشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الارض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة ، لان الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة و ذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للارض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا بأشراقها و لا ننافي بينها و بين رواية الحضرمي لانها ليست بذات مفهوم لتدل على أن الاشراق لا يطهر الارض حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة .بل الاشكال في المسألة ينشاء عما قدمناه آنفا من اعتبار الاصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار : إذا كان الموضع قذرا من البول أو ذلك فأصابته الشمس فإن الاصابة لا تصدق مع وجود الواسطة و عدم المقابلة بين الشمس و الموضع .و مفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في صورة الاصابة و بها قيدنا إطلاق الجفاف في صحيحة زرارة و كذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميتها سندا و شمول الاشراق للاشراق مع الواسطة .و من هنا يظهر أن أشراق الشمس على المتنجس بواسطة الاجسام الشفافة كالبلور و الزجاج و بعض الاحجار الكريمة كالدر لا يكفي في الطهارة ، لعدم1 - المتقدمة في ص 141