واحدة و الفصل بينهما أيضا كذلك بحيث كان زمانهما مع الفصل بينهما ثلاث دقائق لم تكف الصبة الواحدة المستمرة ثلاث دقائق أو أكثر في الحكم بطهارة البدن أو الثوب بل لابد من صب الماء عليهما مرتين بأنفصال كل منهما عن الآخر أو غسلهما كذلك .حكي عن الشهيد في الذكرى القول بكفاية الصبة الواحدة بقدر الغسلتين أو الصبتين و تبعه جماعة ممن تأخر عنه و لعله من جهة أن الاتصال بين الغسلتين بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل .إلا أن الصحيح هو اعتبار الفصل بين الغسلتين أو الصبتين لانه الذي يقتضيه الجمود على ظواهر الاخبار الآمرة بالصب أو الغسل مرتين ، حيث أن ظواهرها أن للتعدد دخلا في حصول الطهارة المعتبرة .و دعوى : أن وصل الماء ليس بأقل من فصله مندفعة : بأنه وجه أستحسانى لا مثبت له ، فإنه على خلاف ما عليه أهل المحاورة ، حيث أن السيد إذا أمر عبده بالسجدة مرتين أو برسم خطين مستقيمين لم يكتف العبد في أمتثاله بالسجدة الواحدة الممتدة بقدر زمان السجدتين و الفصل بينهما أو برسم خط واحد كذلك .فرفع اليد عن ظهور الاخبار في التعدد بمثل ذلك من الوجوه الاستحسانية مما لا مسوغ له .( الجهة الثالثة ) : هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمي أو أنه يعم غيره من الابوال النجسة ؟ ظاهر الاسئلة الواردة في الروايات حسب المتفاهم العرفي هو الاختصاص لانهم كانوا يبولون على وجه الارض و هي على الاغلب صلبة فكان يترشح منها البول إلى أبدانهم و أثوابهم و من أجل ذلك تصدوا للسؤال عن حكمه و لا يبعد بهذه المناسبة دعوى انصراف الاخبار إلى بول الآدمى و أنه المنسبق إلى الاذهان من الاسئلة ، و لعل هذا هو الوجه في عدم أستفصالهم عن كون البول مما يؤكل لحمه أو من غيره مع طهارة البول مما يؤكل لحمه .و من ذلك يظهر أن