اذا كانت اواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها اذا لم يعلم تذكيتها ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كانت اواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها اذا لم يعلم تذكيتها ؟

بشرط أن لا تكون من الجلود ، و إلا فمحكومة بالنجاسة ( 1 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد مسلم عليها ، و كذا الجلود و غير الظروف مما في ناشئة من ملاقاتها للخمر أو الميتة أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابي بالذات .

و ( منها ) : طائفة ثالثة دلت على أن النهي عن الاكل في آنيتهم نهي تنزيهي ( 1 ) و لو كنا نحن و هذه الروايات لحملنا الاخبار المانعة على التنزه و قلنا بطهارتهم جمعا بين ما دل على نجاسة أهل الكتاب و ما دل على طهارتهم و إنما لا نلتزم بذلك للشهرة العظيمة القائمة على نجاسة أهل الكتاب و ارتكازها في أذهان المسلمين .

و كيف كان فالاخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة آنيتهم و أنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهري و الوظيفة الفعلية حال الشك في طهارته و نجاستها فإنها لو دلت فإنما تدل على الحكم الواقعي و أنه الطهارة أو النجاسة و عليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لابد من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الاصول على أدلة الاحكام الواقعية هذا كله فيما بأيديهم الجلود و اللحوم و الشحوم .( 1 ) اللحوم و الجلود و غيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها و لا الصلاة فيها و إذا كانت بأيدي المسلمين لاستصحاب عدم التذكية و أما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مرة أن النجاسة لم تترتب في أدلتها على عنوان ما لم يذك و إنما ترتبت على عنوان الميتة و أصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه و إن حرم أكلها و لم تصح فيها الصلاة أللهم إلا أن تكون هناك إمارة على


= ب 55 من أبواب الاطعمه المحرمة من الوسائل .

1 - كما في صحيحة أسماعيل بن جابر المروية في ب 55 من بواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

/ 536