القيح الخارج من مخرج البول او الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القيح الخارج من مخرج البول او الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي

( مسألة 3 ) ألقيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما ( 1 ) إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما و كذا المذي ( 2 ) و جريانه عند الشك في ناقضية للوجود أيضا للتعليل .

نعم إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول و المذي مثلا و كان ذلك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته و نجاسته و هذا لا من ناحية عدم جريان الاستصحاب فبه .

بل للاخبار الدالة على ذلك تقديما للطاهر على الاصل و قد تقدمت في محلها .

و مما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلا نطيل .( 1 ) لادلة حصر النواقض في البول و الغائط و الريح و المني والنوم فالقيح و الدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط مؤثرين في الانتقاض أللهم إلا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط دما لا أنه لا يبول و لا يتغوط و إنما يخرج الدم من أسفليه و ذلك لانه على الثاني لا يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط .( 2 ) الاخبار الواردة في المذي على طوائف أربع : ( الاولى ) : ما دل على عدم ناقضية المذي مطلقا كحسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن سأل من ذكرك شيء من مذى أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله ، و لا تقطع له الصلاة ، و لا تنقض له الوضوء ، و إن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة .

( 1 ) و بهذا المضمون عدة من الاخبار و هي و إن لم تكن متواترة بالمعني المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام بعيدة جدا .


1 - المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .

/ 536