التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما اجاب به شيخنا الانصاري عنه
بعدم كونها مطهرة في المتنجسات و أظن أو أول من أبداه هو الفاضل الهندي نظرا إلى أن الاستحالة في الاعيان النجسة موجبة لانعدام موضوع الحكم كما مر و هذا بخلاف الاستحالة المتنجس ، حيث أن النجاسة بالملاقاة لم تترتب على المتنجسات بعناوينها الخاصة من الثوب و القطن و الماء و غيرها لعدم مدخلية شيء من تلك العناوين في الحكم بالنجاسة بالملاقاة بل النجاسة فيها تترتب على عنوان زائل بالاستحالة و هو الجسم أو الشيء كما في موثقة عمار : و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) أى كل شيء أصابه المتنجس بلا مدخلية شيء من الخصوصيات الفردية أو الصنفية فيه .و من الواضح أن الجسمية أو الشيئية صادقتان بعد الاستحالة أيضا حيث أن الرماد أو الدخان مثلا جسم أو شيء .و مع بقاء الموضوع و عدم ارتفاعه يحكم بنجاسته حسب الادلة الدالة على أن الجسم أو الشيء يتنجس بالملاقاة ، ثم إن الشيء و إن كان يشمل الجواهر و الاعراض إلا أن العرض لما لم يكن قابلا للاصابة و الملاقاة كانت الاصابة في الموثقة قرينة على اختصاص الشيء بالجواهر ، و كيف كان الاستحالة موجبة للطهارة في المتنجسات هذا .و لقد أطال شيخنا الانصاري ( قده ) الكلام في الجواب عن ذلك و ذكر بتلخيص و توضيح منا : أن النجاسة لم يعلم كونها في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية و الجسم و إن أشتهر في كلماتهم أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس .إلا أن قولهم هذا ليس مدلولا لدليل من آية أو رواية و إنما هو قاعده مستنبطة من الادلة الخاصة الواردة في الموارد المعينة من الثوب و البدن و الماء و نحوهما فهي تشير إلى تلك العناوين المشخصة و يؤل معناها إلى أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس و الثوب1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .