اذا دار الامر بين استعمال الانيتين او استعمال الآنية المغصوبة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا دار الامر بين استعمال الانيتين او استعمال الآنية المغصوبة

و الاغتسال ( 1 ) منهما ، بل ينتقل إلى التيمم .( مسألة 19 ) إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما ( 2 ) . إلا و قد أحله لمن أضطر أليه ( 1 ) .( 1 ) لعدم أضطراره إليهما فأستعمال أوانى الذهب و الفضة في الغسل أو الوضوء باق عل حرمته و مع حرمة المقدمة و مبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه .

بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو أضطر إلى خصوص التوضوء منهما أو إلى جامع التوضوء و غيره كما إذا أضطر إلى إفراغهما شيئا فشيئا و هو يحصل بالتوضوء منهما و بالاغتراف صح وضوءه و غسله لعدم حرمة مقدمتهما و أباحتهما في نفسهما .( 2 ) و هذا لا لان أدلة حرمة الغصب بلسان : لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه ( 2 ) و لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ( 3 ) و هي أقوى دلالة من الادلة الدالة على حرمة استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان : لا ينغبي أو الكراهة كما تقدم و النهي إنما ورد في بعضها .

و ذلك لان الاقوائية في الدلالة أو السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين .

و أما في باب ألتزاحم الذي لا تنافي و لا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب


= الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة و الفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم .

1 - المروية في ب 1 من أبواب القيام و 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل .

2 - المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل .

3 - المروية في ب 3 من أبواب الانفال من الوسائل .

/ 536