اذا دار الامر بين استعمال الانيتين او استعمال الآنية المغصوبة
و الاغتسال ( 1 ) منهما ، بل ينتقل إلى التيمم .( مسألة 19 ) إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما ( 2 ) . إلا و قد أحله لمن أضطر أليه ( 1 ) .( 1 ) لعدم أضطراره إليهما فأستعمال أوانى الذهب و الفضة في الغسل أو الوضوء باق عل حرمته و مع حرمة المقدمة و مبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه .بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو أضطر إلى خصوص التوضوء منهما أو إلى جامع التوضوء و غيره كما إذا أضطر إلى إفراغهما شيئا فشيئا و هو يحصل بالتوضوء منهما و بالاغتراف صح وضوءه و غسله لعدم حرمة مقدمتهما و أباحتهما في نفسهما .( 2 ) و هذا لا لان أدلة حرمة الغصب بلسان : لا يحل مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه ( 2 ) و لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ( 3 ) و هي أقوى دلالة من الادلة الدالة على حرمة استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان : لا ينغبي أو الكراهة كما تقدم و النهي إنما ورد في بعضها .و ذلك لان الاقوائية في الدلالة أو السند إنما هي من المرجحات في المتعارضين .و أما في باب ألتزاحم الذي لا تنافي و لا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب= الشيخ إلى الرجل صحيح في المشيخة و الفهرست مبني على وثاقة الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم .1 - المروية في ب 1 من أبواب القيام و 12 من أبواب كتاب الايمان من الوسائل .2 - المروية في ب 3 من أبواب مكان المصلي من الوسائل .3 - المروية في ب 3 من أبواب الانفال من الوسائل .