اذا دار الامر بين احدهما وترك الساتر مع وجود الناظر
و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ( 1 ) و لو أشتبهت القبلة ( 2 ) ( 1 ) كما إذا كان في القبلة و دبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه فإن أمره يدور بين ترك استقبال القبلة و استدبارها و البول من دون تستر و بين البول مستقبلا لها أو مستدبرا و لا أشكال في وجوب التستر حينئذ بلا فرق في ذلك بين كون المدرك هو الاخبار و كونه التسالم و الاجماع فإنه وقتئذ بحث علمي لا نتيجة عملية له .فإن المدرك لو كان هو الاخبار وقعت المزاحمة بين حرمتهما و حرمة كشف العورة و حيث أن الثانية أهم بالارتكاز فتتقدم على حرمتهما و يجوز للمكلف أن يبول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها و إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة و استدبارها عند التزاحم و ذلك لان التسالم لا يقتضي حرمتهما إلا في الجملة و فى مورد التزاحم و أما معه فلا مقتضي لحرمتهما كما هو ظاهر ( 2 ) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين نقطتين متقابلتين لانه يتمكن حينئذ من البول إلى غيرهما من النقاط و كذا إذا دارت بين الجهات الاربع أو الاقل أو الاكثر في نقاط معينة بحيث لو تقاطع خطان من تلك النقاط على وجه حصلت منهما زوايا أربع علم بوجود القبلة في منتهى أحد الخطوط الاربعة لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كما إذا بال بين خطين منها .و قد لا يتمكن من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلة بين جهات متعددة بحيث أحتملنا القبلة في كل نقطة من نقاطها فإن تمكن من الانتظار إلى أن ينكشف له القبلة لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل و ظهور الانجم أو لطلوع الشمس أو