اذا شك في ان ما تحت قدميه ارض او غيره لم يكف المشي عليه
( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ( 1 ) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 2 ). كما مر و مع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه لانها على تقدير وجودها حائلة بينهما و بين الارض ، و أصالة عدم العين لا أصل لها ، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب بل الاثر مترتب على مماسة الارض لباطن القدم أو النعل ، و استصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر أنحاء الاصول المثبتة و هو نظير ما لو شك بعد غسل المتنجس في زوال العين و عدمه ، فإن استصحاب عدمها لا أثر له في نفسه و أستصحابه لاثبات تحقق الغسل لتقومه بزوال العين مثبت و لا اعتبار بالاصول المثبتة بوجه ففي موارد الشك في وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود .( 1 ) لان المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي ، و إنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الارض فلا بد في طهارة القدم و النعل من إحراز وقوعهما على الارض .( 2 ) و الوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الارض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الارض ، و مع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها .و أشكل من ذلك ما إذا لم تكن الارض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان و غير مفروشة في زمان آخر ، و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، و ذلك لانه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الارض .