اذا شك في ان ما تحت قدميه ارض او غيره لم يكف المشي عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في ان ما تحت قدميه ارض او غيره لم يكف المشي عليه

( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ( 1 ) بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 2 ). كما مر و مع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه لانها على تقدير وجودها حائلة بينهما و بين الارض ، و أصالة عدم العين لا أصل لها ، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدمها حتى يجري فيه الاستصحاب بل الاثر مترتب على مماسة الارض لباطن القدم أو النعل ، و استصحاب عدمها لاثبات المماسة من أظهر أنحاء الاصول المثبتة و هو نظير ما لو شك بعد غسل المتنجس في زوال العين و عدمه ، فإن استصحاب عدمها لا أثر له في نفسه و أستصحابه لاثبات تحقق الغسل لتقومه بزوال العين مثبت و لا اعتبار بالاصول المثبتة بوجه ففي موارد الشك في وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود .( 1 ) لان المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشي ، و إنما المطهر خصوص المسح أو المشي في الارض فلا بد في طهارة القدم و النعل من إحراز وقوعهما على الارض .( 2 ) و الوجه في الاستشكال أن استصحاب عدم كون الارض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشي على الارض ، و مع الشك في ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها .

و أشكل من ذلك ما إذا لم تكن الارض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة في زمان و غير مفروشة في زمان آخر ، و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، و ذلك لانه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته في الحكم بمطهرية الارض .

/ 536