ما يشترط الوضوء في جوازه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يشترط الوضوء في جوازه

و إما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ( 1 ) أو رافع لكراهته كالاكل ( 2 ) حسنة و غير متطهر عشر حسنات ( 1 ). نعم الاستدلال بهذه الاخبار على استحباب التوضوء لقراءة القرآن مبنى على التسامح في أدلة السنن لضعف أسانيدها .

ثم أن مقتضى الروايتين السابقتين و إن كان كراهة القراءة على وضوء لا استحبابها مع الوضوء إلا أنهما تدلان على أن القراءة من وضوء أقل ثوابا من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على الوضوء إذا كانت مكروهة فالقرءة مع الوضوء أفضل و أكمل منها من وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل و أكثر ثوابا من غيره ( 1 ) كما يأتي عليه الكلام .( 2 ) الظاهر أن في العبارة سقطا و الصحيح : كالاكل للجنب أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية و ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاكل قبل التوضوء إلا بالاضافة إلى الجنب كما يأتي في محله و أما ما في جملة من الاخبار من أن الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر ( 2 ) أو أنهما يزيدان في الرزق ( 3 ) و أن من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه ( 4 ) و غير ذلك من المضامين الواردة في الاخبار فلا دلالة له على كراهة الاكل قبل الوضوء لانها لو دلت فإنما تدل على استحباب الوضوء قبل الطعام و بعده .

على أن المراد بالوضوء في تلك الروايات ليس هو الوضوء بالمعني المصطلح عليه و أنما المراد به هو المعنى اللغوي أعنى التنظيف و الاغتسال و القرينة على ذلك أمور .


1 - المروية في ب 13 من أبواب قراءة القرآن من الوسائل .

2 - و

3 - و

4 - المرويات في ب 50 من أبواب آداب المائدة من الوسائل .




/ 536