ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاسات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاسات

النجاسات الواردة في الاخبار ، فإن الامر بالغسل إرشاد إلى أمرين : ( أحدهما ) : نجاسة ذلك الشيء و ( ثانيهما ) : أن الغسل بالماء مطهر له و مقتضى إطلاق الامر به كفاية الغسل مرة واحدة و لعل هذا مما لا أشكال فيه .

و إنما الكلام في المتنجسات التي لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل و ذلك كما إذا أستفدنا نجاسته من الامر بإعادة الصلاة الواقعة فيه و كما في ملاقي المتنجس بالبول أو غيره مما يجب فيه الغسل متعددا و لا سيما في المتنجس بالمتنجس من دون واسطة فإنه يتنجس بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسك بإطلاقه في الحكم بكفاية المرة الواحدة فيه .

نعم المتنجس بالمتنجس بالنجاسة التي يكفي فيها الغسل مرة كالدم و غيره لا أشكال في كفاية المرة الواحدة فيه .

فهل يكتفى في أمثال ذلك بالمرة الواحدة أو لابد فيها من التعدد ؟ فقد يقال بكفاية المرة الواحدة حينئذ و ما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه : ( الاول ) : الاجماع المركب و عدم القول بالفصل بين النجاسات التي ورد فيها أمر مطلق بغسلها و ما لم يرد في غسلها أمر مطلق بوجه و حاصله دعوى الاجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدد يكفي فيه المرة الواحدة .

و يدفعه عدم إحراز أتفاقهم في المسألة كيف و قد ذهب جملة من متأخري المتأخرين إلى اعتبار التعدد فيما لم يقم دليل على كفاية المرة فيه على أنا لو سلمنا ثوبت الاتفاق عندهم في المسألة أيضا لم يمكن الاعتماد عليه لوضوح أنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام لاحتمال أستنادهم في ذلك إلى أحد الوجوه الآتية في الاستدلال .( الثاني ) : النبوي الذي رواه المؤالف و المخالف كما عن السرائر أعنى


السلوقي ، فقال : إذا مسسته فأغسل يدك المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 11 من أبواب النواقض من الوسائل .




/ 536