هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس والات التطهير تطهر بالتبع ؟
( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 1 ) فلا حاجة إلى غسلها ، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر ( 2 ) . نظيفة و إن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنية و التفصيل موكول إلى محله .( 1 ) الطهارة التبعية في مثل اليد و الظروف و غيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل ، و السيرة و إن جرت على عدم تطهير آلات الغسل بعد تطهير المتنجس إلا أنها مستندة إلى الطهارة التبعية .بل الوجه فيها أن الآلات غالبا تغسل بنفسها حين غسل المتنجس فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره .و من ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد و الظرف في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و لم يصلها الماء في الغسلة المطهرة لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر .و الاطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) لو تم فإنما يقتضى الحكم بالطهارة التبعية في المركن فحسب و لا دلالة لها على الطهارة التبعية في الانآء و ذلك لان المركن الانآء على ما مر تفصيله في محله ( 2 ) و المتحصل أن الآلات المستعملة في تطهير الاشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك .( 2 ) تقدم الوجه في ذلك و الجواب عنه في المسألة الواحدة و العشرين و سابقتها فليراجع .1 - المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - راجع ص 87 .