هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس والات التطهير تطهر بالتبع ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس والات التطهير تطهر بالتبع ؟

( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 1 ) فلا حاجة إلى غسلها ، و في الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر ( 2 ) . نظيفة و إن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنية و التفصيل موكول إلى محله .( 1 ) الطهارة التبعية في مثل اليد و الظروف و غيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل ، و السيرة و إن جرت على عدم تطهير آلات الغسل بعد تطهير المتنجس إلا أنها مستندة إلى الطهارة التبعية .

بل الوجه فيها أن الآلات غالبا تغسل بنفسها حين غسل المتنجس فطهارتها مستندة إلى غسلها كما أن طهارة المغسول مستندة إلى تطهيره .

و من ثمة لو أصاب الماء أعالي اليد و الظرف في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و لم يصلها الماء في الغسلة المطهرة لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر .

و الاطلاق المقامي في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) لو تم فإنما يقتضى الحكم بالطهارة التبعية في المركن فحسب و لا دلالة لها على الطهارة التبعية في الانآء و ذلك لان المركن الانآء على ما مر تفصيله في محله ( 2 ) و المتحصل أن الآلات المستعملة في تطهير الاشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك .( 2 ) تقدم الوجه في ذلك و الجواب عنه في المسألة الواحدة و العشرين و سابقتها فليراجع .


1 - المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - راجع ص 87 .

/ 536