المميز ( 1 ) كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا ( 2 ) أو طفلا مميزا ، و العورة في الرجل : القبل و البيضتان و الدبر ، و في المرأة : القبل و الدبر ( 3 ). ( 1 ) لانه مقتضى إطلاق الادلة المتقدمة ، و عدم حرمة كشف العورة و النظر إليها في حق الطفل و المجنون نظرا إلى اعتبار العقل و البلوغ في التكليف لا يستلزم جواز كشف العورة عندهما أو جواز النظر إلى عورتيهما في حق المكلفين نعم لا يجب ستر العورة عن الصبي المميز و لا عن المجنون المدرك لشدة جنونه و ذلك لان الظاهر المنصرف إليه من الادلة المتقدمة أن العورة إنما يجب سرتها عن الناظر المدرك دون الناظر فاقد الشعور و إلادراك فأن حاله حال الحيوان فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلك الناظر الشاعر المدرك .( 2 ) لاطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير ، و إنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الطفل المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأتي الاشارة إليه في المسألة الثالثة إن شاء الله .( 3 ) الذي ورد في الادلة المتقدمة من الآيات و الروايات هو عنوان الفرج و العورة و الظاهر أنهما و السوءة من الالفاظ المترادفة كالانسان و البشر و معناها ما يستحيى و يأبى من إظهاره الطبع البشري و القدر المتيقن من ذلك هو القبل و الدبر في المرأة ، و الدبر و القضيب و البيضتين في الرجل .و حرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة كشفه تحتاج إلى دليل .و ما أستدل به على التعميم روايات ثلاث : ( احداهما ) : رواية قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، و العورة