و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 1 ) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره .لوضوح أن الخط متأخر عن المس بحسب الزمان و إنما هما متقارنان و يوجد ان في زمان واحد و لا مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة لدلالة الموثقة المتقدمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه في الزمان .( 1 ) للكتب على بدن المحدث صورتان : إذ قد يبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتب بالماء مثلا لانه يرتفع بعد الكتابة و يجف و قد حكم ( قده ) بالحرمة في كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه .و يا ليته عكس الامر في المسألتين و حكم بالحرمة في الفرع المتقدم و بالجواز في الصورتين .و ذلك لان الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة .و الكاتب في مفروض المسألة و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة ، لانه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس في بدن المحدث فإن مس المحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب .و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب .و يتوجه عليه أن الحرمة على ما دلت عليه الموثقة أنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث و المس أنما يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر .و لا يتحقق هذا في المقام و ذلك لان المراد بالكتابة ليس هو الخطوط و النقوش في نفسهما كيف و هما من الاعراض و المس إنما يقع على الجواهر بما لها من الطواري و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه .بل المراد بها هو الخطوط معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الاجسام