الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر

( مسألة 7 ) الحصير يطهر بأشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 1 ) و أما إذا كانت الارض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته ( 2 ) و إن جفت بعد كونها رطبة ، و كذا إذا كان تحته حصير آخر ( 3 ) إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا .

و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد ( 4 ) طهارة جانبه الآخر إذا جف به ( 1 ) لان في الاخبار الواردة في جواز الصلاة على الحصر و البواري عند جفافهما بالشمس على القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أن أشراق الشمس على أحد جانبيهما تقتضي طهارة جميع أجزائهما الداخلية و الخارجية كما في صحيحه علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرأيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ( 1 ). و موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ( 2 ) لان ظاهر السوأل فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء البارية و أجاب عليه السلام بأنها إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها .

و مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جنبي البارية و جففته جازت الصلاة على كلا جانبيهما فإذا كان جواز الصلاة عليها دليلا على طهارتها فلا محالة يحكم بطهارة كلا الجانبين بأشراق الشمس على أحدهما .( 2 ) و ذلك لانها جسم آخر و الشمس إنما أصابت الحصير دون الارض و قد أشترطنا في التطهير بها أصابتها على المتنجس و المفروض عدمها في المقام .( 3 ) لعين ما عرفته آنفا .( 4 ) لان الضمير في قوله عليه السلام و هو طاهر .

الوراد في صحيحة زرارة


1 - و

2 - المرويتان في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536