الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر
( مسألة 7 ) الحصير يطهر بأشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 1 ) و أما إذا كانت الارض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته ( 2 ) و إن جفت بعد كونها رطبة ، و كذا إذا كان تحته حصير آخر ( 3 ) إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا .و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد ( 4 ) طهارة جانبه الآخر إذا جف به ( 1 ) لان في الاخبار الواردة في جواز الصلاة على الحصر و البواري عند جفافهما بالشمس على القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أن أشراق الشمس على أحد جانبيهما تقتضي طهارة جميع أجزائهما الداخلية و الخارجية كما في صحيحه علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرأيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس ( 1 ). و موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ( 2 ) لان ظاهر السوأل فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء البارية و أجاب عليه السلام بأنها إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها .و مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جنبي البارية و جففته جازت الصلاة على كلا جانبيهما فإذا كان جواز الصلاة عليها دليلا على طهارتها فلا محالة يحكم بطهارة كلا الجانبين بأشراق الشمس على أحدهما .( 2 ) و ذلك لانها جسم آخر و الشمس إنما أصابت الحصير دون الارض و قد أشترطنا في التطهير بها أصابتها على المتنجس و المفروض عدمها في المقام .( 3 ) لعين ما عرفته آنفا .( 4 ) لان الضمير في قوله عليه السلام و هو طاهر .الوراد في صحيحة زرارة1 - و 2 - المرويتان في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .