الجسم القابل لان يرسب فيه الماء اذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟
تقدير نفوذها فيه .و هذه المسألة يقع الكلام فيها من جهات ثلاث : ( الاولى ) : أن الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشيء فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟ قد يقال بعدم إمكان ذلك لاشتراط انفصال الغسالة عن المغسول في الغسل بالماء القليل و هذا لا يتحقق في الاجسام القابلة للعصر فيما إذا نفذ الماء في جوفها لانه لا ينفصل عن مثلها سوى المقدار الراسب في جوفها و مع عدم انفصال الغسالة يبقى المتنجس على نجاسته ، لان الماء الكائن في جوفها ماء قليل لاقاه المتنجس و نجسه و هو يوجب نجاسة المغسول لا محالة .هذه و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه و ذلك لانا و إن أشترطنا انفصال الغسالة في التهطير إلا أن المعتبر إنما هو انفصالها عن الموضع المتنجس المغسول لا عن تمام الجسم بحيث لو أنفصلت عن محل الغسل و أجتمعت في مكان آخر من الجسم كفت في طهارة الموضع الذي أنفصلت الغسالة عنه مثلا إذا غسل الموضع المتنجس من يده و أنفصلت الغسالة عنه و أجتمعت في كفه حكم بطهارة ذلك الموضع لا محالة .و كذلك الحال في تطهير الموضع المتنجس من الارض فإن انفصالها عن موضع الغسل يكفي في طهارته و إن اجتمعت في جانب آخر من الارض و عليه يكفي انفصال الغسالة عن ظاهر مثل الصابون في الحكم بطهارة ظاهره و إن صارت مجتمعة في جوفه فلا مانع من تطهير الاجسام القابلة للعصر بالماء القليل و أن نفذ في جوفها .( الجهة الثانية ) : أن الغسالة النافذة في جوف الاجسام المذكورة هل تنجس بواطنها بناء على نجاسة الغسالة ؟ التحقيق أنها لا تنجس البواطن ، لان ما ينفذ في جوفها إنما هو من الاجزاء المتخلفة من الغسالة و المتخلف منها محكوم بالطهارة بطهارة المحل ، لانه من