الجسم القابل لان يرسب فيه الماء اذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجسم القابل لان يرسب فيه الماء اذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟

تقدير نفوذها فيه .

و هذه المسألة يقع الكلام فيها من جهات ثلاث : ( الاولى ) : أن الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشيء فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل ؟ قد يقال بعدم إمكان ذلك لاشتراط انفصال الغسالة عن المغسول في الغسل بالماء القليل و هذا لا يتحقق في الاجسام القابلة للعصر فيما إذا نفذ الماء في جوفها لانه لا ينفصل عن مثلها سوى المقدار الراسب في جوفها و مع عدم انفصال الغسالة يبقى المتنجس على نجاسته ، لان الماء الكائن في جوفها ماء قليل لاقاه المتنجس و نجسه و هو يوجب نجاسة المغسول لا محالة .

هذه و لا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه و ذلك لانا و إن أشترطنا انفصال الغسالة في التهطير إلا أن المعتبر إنما هو انفصالها عن الموضع المتنجس المغسول لا عن تمام الجسم بحيث لو أنفصلت عن محل الغسل و أجتمعت في مكان آخر من الجسم كفت في طهارة الموضع الذي أنفصلت الغسالة عنه مثلا إذا غسل الموضع المتنجس من يده و أنفصلت الغسالة عنه و أجتمعت في كفه حكم بطهارة ذلك الموضع لا محالة .

و كذلك الحال في تطهير الموضع المتنجس من الارض فإن انفصالها عن موضع الغسل يكفي في طهارته و إن اجتمعت في جانب آخر من الارض و عليه يكفي انفصال الغسالة عن ظاهر مثل الصابون في الحكم بطهارة ظاهره و إن صارت مجتمعة في جوفه فلا مانع من تطهير الاجسام القابلة للعصر بالماء القليل و أن نفذ في جوفها .( الجهة الثانية ) : أن الغسالة النافذة في جوف الاجسام المذكورة هل تنجس بواطنها بناء على نجاسة الغسالة ؟ التحقيق أنها لا تنجس البواطن ، لان ما ينفذ في جوفها إنما هو من الاجزاء المتخلفة من الغسالة و المتخلف منها محكوم بالطهارة بطهارة المحل ، لانه من


/ 536