ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون اوصافها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون اوصافها

( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ( 1 ) إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .

و إن كان هو الحكم بنجاسة الماء كسابقه إلا أن الاجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقا كما هو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .

و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت في المحل ويحكم بنجساتها بالانفصال .

و أما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لو لا ذلك لم يمكن التهطير بالماء القليل أصلا و هو خلاف .

الضرورة و الاجماع القطعي بين المسلمين و من هنا فصل السيد المرتضى ( قده ) في انفعال الماء القليل بين الوارد و المورود نظرا إلى أن الحكم بأنفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بأيراده على الكر أو إيراده عليه و هو أمر عسر .

فإذا لا مناص من اشتراط الورود في التطهير بالماء القليل هذا كله في الغسلة المتعقبة بالطهارة .

و أما غيرها فمقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بين ورود الماء على النجس و عكسه لانه دل بإطلاقه على أن الغسلة المطهرة معدة لعروض الطهارة على المحل عند الغسلة المطهرة سواء أ كان ذلك بإيراد الماء على النجس أم بإيراد المتنجس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدمة فأن الماء يوجب أستعداد المحل و قابليته للحكم بطهارته و لو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال .( 1 ) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع .

/ 536