ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون اوصافها
( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ( 1 ) إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .و إن كان هو الحكم بنجاسة الماء كسابقه إلا أن الاجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقا كما هو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت في المحل ويحكم بنجساتها بالانفصال .و أما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لو لا ذلك لم يمكن التهطير بالماء القليل أصلا و هو خلاف .الضرورة و الاجماع القطعي بين المسلمين و من هنا فصل السيد المرتضى ( قده ) في انفعال الماء القليل بين الوارد و المورود نظرا إلى أن الحكم بأنفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بأيراده على الكر أو إيراده عليه و هو أمر عسر .فإذا لا مناص من اشتراط الورود في التطهير بالماء القليل هذا كله في الغسلة المتعقبة بالطهارة .و أما غيرها فمقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بين ورود الماء على النجس و عكسه لانه دل بإطلاقه على أن الغسلة المطهرة معدة لعروض الطهارة على المحل عند الغسلة المطهرة سواء أ كان ذلك بإيراد الماء على النجس أم بإيراد المتنجس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدمة فأن الماء يوجب أستعداد المحل و قابليته للحكم بطهارته و لو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال .( 1 ) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع .