ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات
و معه لا بد من حمل الزائد على الاستحباب و إذا كان هذا هو الحال في المشبه به فلا محالة تكون الحال في المشبة أيضا كذلك فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الانآء من الولوغ سبع مرات هذا كله في الغسل بالماء القليل .و أما المقام الثاني و لزوم التعدد أو التعفير في الغسل بالماء العاصم من الكر و الجاري و غيرهما فيأتى عليه الكلام عند تعرض الماتن لحكمه .بقي الكلام في أمور : ( منها ) : ما حكي عن المفيد من اعتبار تجفيف الانآء بعد الغسلات و وافقه عليه جملة من المتأخرين و متأخريهم بل عن الصدوقين أيضا التصريح به و لعل المستند في ذلك هو الفقة الرضوي ( إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الانآء ثلاث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ( 1 ) ثم يجفف ) و الصحيح وفاقا للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات لان الفقة الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة ، على أن الامر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لان تجفيف الانآء بعد غسله أمر غالبي فما أعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سندا و دلالة .و ( منها ) : أن الحكم بلزم غسل الانآء ثلاث أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المايعات و لا يعتبر في ذلك أن يكون السؤر ماء ؟ الظاهر عدم الاختصاص لان ذيل صحيحة البقباق المتقدمة و إن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال : و أصبب ذلك الماء .إلا أن صدرها ظاهر1 - كذا في المستدرك ب 43 من أبواب النجاسات و بعض الكتب الفقهية إلا أنها في فقه الرضا هكذا : غسل الانآء ثلاث مرات بالماء و مرتين بالتراب ثم يجفف ص 5 السطر 29 .