اذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته
( مسألة 2 ) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته ( 1 ) لانه لو بقي في إنائه السابق لتنجس به بعد الانقلاب ، فإن ذلك الانآء متنجس بالخل المتنجس قبل أن يصير خمرا و قد نقدم أن الاخبار الواردة في المقام ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمرية بالانقلاب دون النجاسة المستندة إلى غيرها .( 1 ) هنا مسألتان ربما تشتبه احداهما بالاخرى : ( الاولى ) أن مطهرية الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلا أو تعم ما إذا انقلبت شيئا أخر من الماء أو مائع طاهر آخر ؟ الثاني هو الصحيح و ذلك لموثقة عبيد بن زرارة : إذا تحول عن أسم الخمر فلا بأس ( 1 ) به و صحيحة على بن جعفر المروية عن كتابه : إذا ذهب سكره فلا بأس ( 2 ) لدلالتهما على أن المناط في الحكم بطهارة الخمر إنما هو زوال سكرها أو تحولها عن إسمها سواء أستند ذلك إلى انقلابها خلا أم أستند إلى انقلابها شيئا آخر هذا .و ربما يقال : إن الظاهر عدم عملهم لظاهر الروايتين و أن بنائهم على الاختصاص و هذا هو الذي يقتضي ظاهر كلامهم في المقام و لا يمكن المساعدة على ذلك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص ، لان ظاهر كلماتهم كظاهر عبارة الماتن هو التعميم و يشهد على ذلك أمران .( أحدهما ) : أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلاب ثم مثلوا له بقولهم : كالخمر ينقلب خلا .و هذه قرينة على أن مطهرية الانقلاب مختصة عندهم بما إذا انقلبت الخمر خلا و إنما هو مطهر على كبرويته و أطلاقه و من موارد صغراياتها انقلاب الخمر خلا فقولهم : كالخمر ينقلب خلا تمثيل تبعي ، لوروده1 - المتقدمة في ص 182 .2 - المروية في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .