هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين ؟
و على الجملة إنما يمكننا التعدي إلى الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بعدم دخل خصوصيتهما في الحكم المترتب عليهما وجزمنا بوحدة المناط في الاشياء الملاقية مع البول بأسرها .و أما مع عدم القطع بذلك فلا لانا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و البدن في حكمهما لوضوح أن الاحكام الشرعية يختلف باختلاف موضوعاتها مع أنها مما قد تجمعه طبيعة واحدة .فترى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات في الانآء و لم نر من الاصحاب من تعدى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من صفر أو خزف أو غيرهما ، و مع العلم بأن الجميع صفر أو غيره من المواد إلا أنه إذا أصطنع بهيئة الانآء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات و إذا كان على هيئة أخرى كفى في تطهيره الغسل مرة واحدة مثلا .و كذا نرى أن الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالتمسح بالاحجار أو بغيرها من الاجسام القالعة للقذارة ، و لا يحكم بطهارة هذا الموضع بعينه إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد أزالتها كما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو أصابه من الخارج .بل يجب غسله بالماء .و لاجل هذا و ذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول ، و لا يصغى إلى ما قيل من أن التوقف في ذلك من الخرافات .بل الحكم بتعدد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسد ، و أما في غيرهما فأطلاقات مطهرية الغسل محكمة و هي تقتضي الاكتفاء بالغسل مرة واحدة .( الجهة الثانية ) : هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافيه عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال ؟ فلو فرضنا أمتداد كل من الصبتين دقيقة