هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين ؟

و على الجملة إنما يمكننا التعدي إلى الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بعدم دخل خصوصيتهما في الحكم المترتب عليهما وجزمنا بوحدة المناط في الاشياء الملاقية مع البول بأسرها .

و أما مع عدم القطع بذلك فلا لانا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و البدن في حكمهما لوضوح أن الاحكام الشرعية يختلف باختلاف موضوعاتها مع أنها مما قد تجمعه طبيعة واحدة .

فترى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات في الانآء و لم نر من الاصحاب من تعدى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من صفر أو خزف أو غيرهما ، و مع العلم بأن الجميع صفر أو غيره من المواد إلا أنه إذا أصطنع بهيئة الانآء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات و إذا كان على هيئة أخرى كفى في تطهيره الغسل مرة واحدة مثلا .

و كذا نرى أن الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالتمسح بالاحجار أو بغيرها من الاجسام القالعة للقذارة ، و لا يحكم بطهارة هذا الموضع بعينه إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد أزالتها كما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو أصابه من الخارج .

بل يجب غسله بالماء .

و لاجل هذا و ذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول ، و لا يصغى إلى ما قيل من أن التوقف في ذلك من الخرافات .

بل الحكم بتعدد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسد ، و أما في غيرهما فأطلاقات مطهرية الغسل محكمة و هي تقتضي الاكتفاء بالغسل مرة واحدة .( الجهة الثانية ) : هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافيه عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال ؟ فلو فرضنا أمتداد كل من الصبتين دقيقة

/ 536