الريح الخارج من مخرج الغائط اذا كان من المعدة ينقض الوضوء
ليست ناقضة ( 1 ) و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة ( 2 ) .( الثالث ) : الريح ( 3 ) الخارج من مخرج الغائط ( 4 ) إذا كان من المعدة ، المشتبه و أنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء ( 1 ) و ذلك لان البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المني قليل غايته فإذا كان المشتبه بالبولية ناقضا للوضوء و هو قليل فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالاولوية القطعية .و ما ورد في أن ما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرة ( 2 ) فإن ما يتحمله الحب و الديدان من العذرة ليس إلا قليل .( 1 ) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الريح و المني مضافا إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بالمذي و الودي و نحوهما ( 3 ) .( 2 ) لحصر النواقض و للاخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان إلا أن يكون متلطخا بالعذرة ( 4 ) .( 3 ) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين و النصوص في ذلك متضافرة ( منها ) : الصحاح المتقدمة لزرارة فليراجع فلا خلاف في أصل المسألة و إنما الكلام في بعض خصوصياتها .( 4 ) الكلام في ذلك هو الكلام في البول و الغائط فإن مقتضى الحصر1 - راجع ب 13 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .2 - و 4 - راجع ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .3 - راجع ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .