اذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة
( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 1 ) و إذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال ( 2 ) تقدم نظيره في مطهرية الارض .النجس حينئذ يمنع عن أصابة الشمس للارض فهو لو كان طاهرا منع عن طهارة الارض و لم تصدق معه الاصابة فكيف بما إذا كان نجسا .و توهم أن العين بعد ما وقعت على الارض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعا لطهارة الارض بالاشراق فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها يندفع : بأن العين النجسة لا تعد من الاجزاء الارضية بوجه و الصحيحة المتضمنة للسطح و المكان شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول .و أما موثقة عمار المشتملة على ( الموضع القذر ) فهي و إن كانت مطلقه و لا اختصاص لها بالبول و بأطلاقها تعدينا إلى البول من النجاسات إلا أنه لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس و القرينة هو الارتكاز الشاهد على أن أصابة الشمس و أشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد و من الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء .و على الجملة لا دلالة في شيء من الصحيحة و لا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعا .( 1 ) للشك في حصول شرطها و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة و هو بلا معارض .( 2 ) و هو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه و أستصحابه لا ثبات أصابة الشمس و أشراقها على الارض من الاصول المثبتة و مع عدم إحراز الاصابة لا يمكن الحكم بالطهارة لانها كما مر مترتبة على أصابة الشمس و أشراقها