* ( مطهرية زوال العين ) * الاحتمالات المذكورات في المسألة
و بما دل على طهارة سؤر الهرة ( 1 ) مع العلم بنجاسة فمها عادة لاكل الفأرة أو الميتة أو شربها المايع المتنجس و غير ذلك من الاسباب الموجبة لنجاسة فمها فلا وجه لطهارة سوءرها سوى طهارة الهرة بزوال العين عنها ، و بما دل على طهارة الماء الذي وقعت فيه الفأرة و خرجت حية ( 2 ) مع العلم بنجاسة موضع بولها و بعرها و بما دل على طهارة الماء الذي شرب منه باز أو صقر أو عقاب إذا لم ير في منقارها دم ( 3 ) مع العلم العادي بنجاسة منقارها بملاقاته الدم أو الميتة أو غيرهما من النجاسات ، لانها من جوارح الطيور فلو لم يكن زوال العين مطهرا لمنقارها لم يكن موجب الحكم بطهارة الماء في مفروض الخبر .فهذا كله يدلنا على أن زوال العين مطهر لبدن الحيوان من دون حاجة إلى غسلها هذا .و في المسألة أحتمالات أخر : ( أحدهما ) : ما أحتمله شيخنا الهمداني ( قده ) بل مال إليه من استناد الطهارة في سؤر الحيوانات الواردة في الروايات إلى ما نفى عنه البعد في محله من عدم سراية النجاسة من المتنجس الجامد الخالي عن العين إلى ملاقياته ، إذ مع البناء على ذلك لا يمكن استفادة طهارة الحيوان من الادلة المتقدمة بزوال العين عنه ، لانها دلت على طهارة الماء الملاقي لتلك الحيوانات فحسب و هي لا تنافي بقائها على نجاستها لاحتمال أستنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات .و مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل في المتنجسات بقاء النجاسة في الحيوانات المذكورة بحالها إلى أن يغسل .و تظهر ثمرة الخلاف في الصلاة في جلدها أو صوفها المتخذين عنها بعد1 - راجع ب 2 من أبواب الاسئار من الوسائل .2 - راجع ب 9 من أبواب الاسئار من الوسائل .3 - راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار من الوسائل .