اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل

إذا لم يكن عسر في أزالتهما .

و التحقيق وفاقا للماتن ( قده ) عدم اعتبار شيء من ذلك في حصول الطهارة بالغسل و ذلك إما ( أولا ). فلا طلاق الروايات الآمرة بالغسل حيث لم تدل إلا على اعتبار الغسل في تطهير المتنجسات و قد أشرنا آنفا إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين و أما إزاله الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهومه و أعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل و هو مفقود .

و أما ( ثانيا ) : فلان النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما في دم الحيض و الميتة و بعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما غسلت و أزيلت عينها تبقي رائحتها أو لونها ، و لم ترد مع ذلك إشارة في شيء من الاخبار الواردة في التطهير عن الاعيان المذكورة و غيرها إلى اعتبار زوال الرائحة أو اللون و إنما دلت على لزوم غسلها فحسب .

و يؤيده ما في جملة من الروايات ( 1 ) من الامر بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى .

يختلط فيما إذا غسل و لم يذهب أثره .

نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها ( 2 ) و ذلك لان الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به ، و من هنا يكفى في تطهيره التمسح بالاحجار مع أن الاجزاء المتخلفة من النجس في المحل قد لا يقلعها التمسح بالاحجار ، لوضوح أنه ليس من الاجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح بها فمقايسة غيره من المتنجسات به في محله .


1 - يراجع ب 25 من أبواب النجاسات و 52 من أبواب الحيض من الوسائل .

2 - كما في حسنة أبن المغيرة المروية في ب 25 من النجاسات و 13 من أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536