اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل

( مسألة 16 ) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ( 1 ) ففي مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، و أنفصال معظم الماء ، و في مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره ( 2 ) أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه ، أو نحو ذلك ، و لا يلزم انفصال تمام التحقيق هو الثاني لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجي المشكوك فيه إناء ، و لا يبتني هذا الاصل على جريان الاصل في الاعدام الازلية بوجه لان جريان الاصل فيها و إن كان هو الصحيح إلا أن الاصل الجاري في المقام إنما يجري في العدم النعتي دون الازلي و ذلك لان الظرف و الاناء لا يتكون إناء من الابتداء بل إنما يتشكل بشكل الانآء بعد كونه مادة من الخزف أو الصفر أو النحاس أو نحوها و عليه فيصح أن يقال إن هذا الجسم الخارجي لم يكن إناء في زمان قطعا و الاصل إنه الآن كما كان فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم النعتي أن المشكوك فيه ليس باناء .

نعم إذا فرضنا ظرفا مخلوق الساعة بأعجاز و نحوه و شككنا في أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتي إذ لا حالة سابقة له و ينحصر الاصل حينئذ باستصحاب العدم الازلي فما أفاده الماتن ( قده ) من كفاية الغسلة الواحدة فيما شك في كونه إناء هو الصحيح .( 1 ) لان عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغسالة عن المغسول لوضوح أنه لو أخذ كفه وصب الماء عليه بحيث لم تنفصل عنها الغسالة لم يصدق أنه غسل يده .( 2 ) لما مر من أن انفصال الغسالة معتبر في تحقق الغسل و هي فيما يرسب فيه الماء و ينفذ في أعماقه لا تنفصل إلا بعصره فالعصر أيضا معتبر في تحقق مفهوم الغسل و صدقه إلا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمة لانفصال الغسالة

/ 536