عدم وجوب التشريق او التغريب وان كان احوط - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب التشريق او التغريب وان كان احوط

و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 1 ) نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 2 ) ( مسألة 16 ) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ( 3 ) و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط .

( 1 ) لانه من السوأل عن الموضوع الخارجي و لا يجب فيه البيان .

نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب و البيان لوجوب تبليغ الاحكام و أرشاد الجهال ( 2 ) كما لو عين القبلة في جهتها ليبول إلى جهة القبلة .

نظير ما إذا قدم طعاما جسا للجاهل ليأكله و قد ذكرنا في بحث المياه أن الشارع إذا نهي المكلف عن عمل دلنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود بلا فرق ففي ذلك بين أيجاده بالمباشرة و أيجاده بالتسبيب فأيجاد البول إلى القبلة بالتسبيب كأصداره بالمباشرة حرام .( 3 ) أما إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع فلانه لا إجماع و لا تسالم على حرمة التخلي منحرفا عن القبلة إلى الشرق أو الغرب لاختصاصهما بالتخلي الي القبلة فحسب .

و أما إذا كان المدرك هو الروايات فلانها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة و استدبارها و لا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب .

و ما ورد في بعض النصوص من قوله صلى الله عليه و آله و لكن شرقوا أو غربوا ( 1 ) صالح للاستدلال به على وجوبهما و ذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله و غيره و لعدم دلالته على وجوبهما بالمعني المقصود في المقام أعني مواجهة المشرق أو المغرب لانهما بمعنى الميل إليهما و الانحراف عن القبلة و بهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب


1 - و هو رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536