عدم وجوب التشريق او التغريب وان كان احوط
و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 1 ) نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 2 ) ( مسألة 16 ) يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ( 3 ) و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط .( 1 ) لانه من السوأل عن الموضوع الخارجي و لا يجب فيه البيان .نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب و البيان لوجوب تبليغ الاحكام و أرشاد الجهال ( 2 ) كما لو عين القبلة في جهتها ليبول إلى جهة القبلة .نظير ما إذا قدم طعاما جسا للجاهل ليأكله و قد ذكرنا في بحث المياه أن الشارع إذا نهي المكلف عن عمل دلنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود بلا فرق ففي ذلك بين أيجاده بالمباشرة و أيجاده بالتسبيب فأيجاد البول إلى القبلة بالتسبيب كأصداره بالمباشرة حرام .( 3 ) أما إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع فلانه لا إجماع و لا تسالم على حرمة التخلي منحرفا عن القبلة إلى الشرق أو الغرب لاختصاصهما بالتخلي الي القبلة فحسب .و أما إذا كان المدرك هو الروايات فلانها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة و استدبارها و لا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب .و ما ورد في بعض النصوص من قوله صلى الله عليه و آله و لكن شرقوا أو غربوا ( 1 ) صالح للاستدلال به على وجوبهما و ذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله و غيره و لعدم دلالته على وجوبهما بالمعني المقصود في المقام أعني مواجهة المشرق أو المغرب لانهما بمعنى الميل إليهما و الانحراف عن القبلة و بهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب1 - و هو رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في ب 2 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .