على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب ( 1 ) غسله بناء على نجاسة الغسالة و كذا لو وصل بعد ما أنفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل .( مسألة 40 ) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق النجساسات و المتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها و أصابت جسما آخر أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول و لكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه و غسلها مرة واحدة أو أنه وضع اصبعه على رأسه و غسلها و رأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة .و ذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الاصابع و الرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الاصابع لا مكان الفصل بينهما و بهذا ظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ .( 1 ) قد أستثنى ( قده ) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين : ( أحدهما ) : ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر .و ( ثانيهما ) : ما إذا أنفصلت الغسالة من محلها و أصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس و الامر فيهما كما أفاده على ما فصلناه في التعليقة المتقدمة فراجع هذا .ثم إن في كلام الماتن تقييد ان لم نقف على مأخذهما و لعلهما من سهو القلم : ( أحدهما ) : تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا أنفصلت الغسالة عن المحل .مع أن إنفصالها معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعا لانها إذا أصابت جسما آخر و هي في المحل أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول