حكم ما يبقى بين الاسنان لدى الاكل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما يبقى بين الاسنان لدى الاكل

على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب ( 1 ) غسله بناء على نجاسة الغسالة و كذا لو وصل بعد ما أنفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل .( مسألة 40 ) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق النجساسات و المتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها و أصابت جسما آخر أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول و لكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه و غسلها مرة واحدة أو أنه وضع اصبعه على رأسه و غسلها و رأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة .

و ذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الاصابع و الرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الاصابع لا مكان الفصل بينهما و بهذا ظهر ما في كلام الماتن من المناقشة فلاحظ .( 1 ) قد أستثنى ( قده ) من الحكم بطهارة ملاقي الغسالة النجسة موردين : ( أحدهما ) : ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر .

و ( ثانيهما ) : ما إذا أنفصلت الغسالة من محلها و أصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس و الامر فيهما كما أفاده على ما فصلناه في التعليقة المتقدمة فراجع هذا .

ثم إن في كلام الماتن تقييد ان لم نقف على مأخذهما و لعلهما من سهو القلم : ( أحدهما ) : تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا أنفصلت الغسالة عن المحل .

مع أن إنفصالها معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعا لانها إذا أصابت جسما آخر و هي في المحل أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول

/ 536