اذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلى

( مسألة 9 ) إذا زالت حموضة الخل العنبي ( 1 ) و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى ( 2 ) فإنه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو أنقلابه خلا ثانيا .

( 1 ) قيد الخل بالعنبي احترازا عن الزبيبي و التمري لعدم حرمتهما بالغليان ( 2 ) في المقام مسألتان : ( احداهما ) : أن العصير العنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بأنقلابه خلا أيضا ؟ و هذه المسألة و إن كانت أجنبية عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن في طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي بالانقلاب .

و ( ثانيتهما ) : أن الخل العنبي إذا زالت حموضته و صار ماء مضافا فهل ينجس بالغليان ؟ أما المسألة الاولى فقد يقال : بعدم الانحصار و طهارة العصير بأنقلابه خلا و يستدل عليه بوجوه : ( الاول ) : الاجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلا كأنقلاب الخمر خلا موجب لطهارته .

و فيه أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان و لعله مما لا سبيل أليه .( الثاني ) : الاولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالاولوية ، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير .

و في هذه الدعوي ما لا يخفى على الفطن ، لانها قياس على أنه في محله لانه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية و النجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب و البول و الخمر فإذا زال بالانقلاب أرتفع حكمه لا محالة و من ثمة قلنا أن الطهارة في انقلاب الخمر خلا حكم على القاعدة و لا حاجة فيها إلى التمسك بالاخبار و إنما مست الحاجة إليها من جهة نجاسة الانآء الموجبة لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ و هذا بخلاف العصير فإن

/ 536