اذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلى
( مسألة 9 ) إذا زالت حموضة الخل العنبي ( 1 ) و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى ( 2 ) فإنه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو أنقلابه خلا ثانيا .( 1 ) قيد الخل بالعنبي احترازا عن الزبيبي و التمري لعدم حرمتهما بالغليان ( 2 ) في المقام مسألتان : ( احداهما ) : أن العصير العنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بأنقلابه خلا أيضا ؟ و هذه المسألة و إن كانت أجنبية عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن في طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي بالانقلاب .و ( ثانيتهما ) : أن الخل العنبي إذا زالت حموضته و صار ماء مضافا فهل ينجس بالغليان ؟ أما المسألة الاولى فقد يقال : بعدم الانحصار و طهارة العصير بأنقلابه خلا و يستدل عليه بوجوه : ( الاول ) : الاجماع القطعي على أن انقلاب العصير المغلي خلا كأنقلاب الخمر خلا موجب لطهارته .و فيه أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان و لعله مما لا سبيل أليه .( الثاني ) : الاولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالاولوية ، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير .و في هذه الدعوي ما لا يخفى على الفطن ، لانها قياس على أنه في محله لانه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية و النجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب و البول و الخمر فإذا زال بالانقلاب أرتفع حكمه لا محالة و من ثمة قلنا أن الطهارة في انقلاب الخمر خلا حكم على القاعدة و لا حاجة فيها إلى التمسك بالاخبار و إنما مست الحاجة إليها من جهة نجاسة الانآء الموجبة لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ و هذا بخلاف العصير فإن