لا بأس بغير الاواني اذا كان من احدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا بأس بغير الاواني اذا كان من احدهما

( مسألة 7 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 1 ) و إن لم يصدق عليه أسم أحدهما بل و كذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة ( مسألة 8 ) لا بأس بغير الاواني إذا كان من أحدهما ( 2 ) كاللوح الخليط أكثر من الذهب و الفضة بحيث لا يصدق على الانآء إنائهما إلا على سبيل التسامح و المجاز لم يحرم الاكل و الشرب منه كما إذا كان ثلثاه من الصفر و نحوه و ثلثه منهما .

و أما إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه الخالص إلا نادرا كما قيل فلا ينبغي الاشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الاحكام المترتبة على آنية الذهب و الفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير لوضوح أن إطلاق الادلة تشمل الردي و الجيد كليهما .( 1 ) الادلة اللفظية الواردة في المقام و إن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذهب و الفضة و كذا ما كان مركبا منهما بأن كان نصفه من الفضة و نضفه من الذهب أو ذلك من أنحاء الامتزاج و ذلك لان الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا إناء الفضة و مع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الاكل و الشرب منه إلا أنه لابد من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي و الارتكاز و ذلك لقيامهما على أن المركب من عدة أشياء محرمة بأنفرادها محرم و إن لم ينطبق عليه شيء من عناوين أجزائه مثلا إذ ركبنا معجونا من الميتة و الدم الطاهرين أو من التراب و النخاع حرام أكله حسب الفهم العرفي و الارتكاز و إن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائة و ذلك الحرمة أكل الاجزاء بأنفرادها .( 2 ) لاختصاص الاخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها

/ 536