اذا كان في الحصرم حبة او حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان
( مسألة 2 ) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و أستهلك لا ينجس و لا يحرم بالغليان ( 1 ) أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة .في مقام البيان يدل على طهارتها تبعا .و أما التبعية في الثوب و البدن للقطرة الواقعة عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عادة لم نلتزم بطهارتهما التبعية لعدم الدليل عليها و إن أصابتهما قطرة العصير أتفاقا .و بما سردناه في المقام اتضح أن الحكم بطهارة نفس القطرة بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضا تام ، لما مر من أن العصير الطاري على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص و إنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للاطلاق و هو لا يشمل الموارد التي يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما في المقام لان المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها في طهارتها بل تتنجس بنجاسة المحل و لا يمكن الحكم بطهارتها إلا بالحكم بطهارة لازمه و هو المحل و الاطلاق لا يشمل الفرد الذي يتوقف شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر ( 1 ) و الوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا إذا غلى إنما هو العصير العنبي لا عصير الحصرم أو غيره و مع أستهلاك حبة أو حبتين من العنب في عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة و النجاسة .بل لا يتوقف الحكم بالحلية و الطهارة على صدقه كما يظهر من كلام الماتن .بل المدار عدم صدق العصير العنبي لانه الموضوع للحكم بالحرمة و النجاسة و بأنتفائه ينتفي الحكمان ، صدق عليه عصير الحصرم أم لم يصدق .