الغسل بالمضاف ليس من المطهرات
ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، و إلا ففي الحقيقة من طرق إثبات التطهير .( مسألة 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف ( 1 ) و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل ( 2 ) كالشيشة ، و لا إزالة الدم بالبصاق ( 3 ) و لا غليان الدم ( 4 ) في المرق ، و لا خبز العجين النجس ( 5 ) قيام السيرة و عدمه و هي كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها لانهم إذا رؤا أحدا أستنجى خارج الفسطاط و علموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك فلا موضوعية للغيبة و الحكم يشمل موارد الظلمة و العمى و غيرهما .( 1 ) كما قدمنا في بحث المياه و ضعفنا ما ذهب أليه الشيخ المفيد و السيد ( قد هما ). و ( 2 ) و إن ذهب السيد و المحدث الكاشاني ( قد هما ) إلى كفاية زوال العين في الاجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى إطلاقات الامر بالغسل كقوله في موثقة عمار : و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) عدم الفرق في وجوبه بين الاجسام الشفافة الصيقلية و غيرها على ما مر عليه الكلام في محله ( 3 ) و إن وردت في رواية غياث ( 2 ) الا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع .( 4 ) كما مر في التكلم على نجاسة الدم .( 5 ) كما أشير إليه في المسألة الرابعة و العشرين من فروع التهطير بالماء .1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .