الغسل بالمضاف ليس من المطهرات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل بالمضاف ليس من المطهرات

ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ، و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الامور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، و إلا ففي الحقيقة من طرق إثبات التطهير .( مسألة 1 ) ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف ( 1 ) و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل ( 2 ) كالشيشة ، و لا إزالة الدم بالبصاق ( 3 ) و لا غليان الدم ( 4 ) في المرق ، و لا خبز العجين النجس ( 5 ) قيام السيرة و عدمه و هي كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها لانهم إذا رؤا أحدا أستنجى خارج الفسطاط و علموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك فلا موضوعية للغيبة و الحكم يشمل موارد الظلمة و العمى و غيرهما .( 1 ) كما قدمنا في بحث المياه و ضعفنا ما ذهب أليه الشيخ المفيد و السيد ( قد هما ). و ( 2 ) و إن ذهب السيد و المحدث الكاشاني ( قد هما ) إلى كفاية زوال العين في الاجسام الصيقلية بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى إطلاقات الامر بالغسل كقوله في موثقة عمار : و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) عدم الفرق في وجوبه بين الاجسام الشفافة الصيقلية و غيرها على ما مر عليه الكلام في محله ( 3 ) و إن وردت في رواية غياث ( 2 ) الا أنا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع .( 4 ) كما مر في التكلم على نجاسة الدم .( 5 ) كما أشير إليه في المسألة الرابعة و العشرين من فروع التهطير بالماء .


1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

/ 536