( مسألة 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره ، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الاذابة .( مسألة 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل و الغسل بالقليل إذا علم ( 2 ) جريان الماء عليه بوصف الاطلاق و كذا قطعة الملح .نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو أنجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 3 ) .( مسألة 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ( 4 ) و باطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .الجوف بالغليان .( 1 ) فمجرد أن الصائغ مسلم لا يوجب الحكم بنجاسة الحلي .بل لو شككنا في أن ذلك الحلي هل أصابته نجاسة رطبة و لو كانت هي يد الصائغ بنينا على طهارته بأستصحابها أو بقاعدة الطهارة .نعم مع العلم بأصابة النجس له يحكم بنجاسة ظاهره أو جميع أجزائه الظاهرية و الباطنية على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فليراجع .( 2 ) و كذلك الحال فيما إذا شك في بقائه على إطلاقه و ذلك لاستصحاب بقائه على الاطلاق و عدم صيرورته مضافا بالجريان .( 3 ) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه و هو مطلق لان نفوذه في مثل النبات يستلزم صيرورته مضافا ، و مع فرض كثرة الماء و غلبته يخرج النبات المتنجس عن كونه كذلك بالاستهلاك في الماء .( 4 ) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في تطهير الصابون و غيره من الاجسام التي ينفذ فيها الماء و هي غيره قابلة للعصر فليراجع .