يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة
و كذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، و كذا لو كان من الخنزيرة .الكلام فيها و فيما دل على هذه الاشتراط في التعليقة الآتية فليلاحظ .( 1 ) قد يقال : الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين ( 1 ). حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية و بولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أمها ، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام و بوله طهارة لبنه لانه يخرج من العضدين و المنكبين و بتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة و الخنزيرة و المشركة و الكافرة فإذا أرتضع به الولد وجب الغسل من بوله .و هذا الاستدلال مخدوش من جهات : ( ألاولى ) : أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا أرتضع بلبن إمرأة ولدت جارية ، و عدم وجوبه من بول الجارية التي أرتضعت بلبن إمرأة ولدت ذكرا ، و الوجه في الملازمة ظاهر لان الجارية حينئذ أرتضعت باللبن الطاهر دون الغلام و قد فرضنا أن نجاسة اللبن هى العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية ، و هذا مما لا يلتزم به أحد .( الثانية ) : أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته كيف فإن المذي و الودي أيضا يخرجان من المثانة من دون أن يحكم1 - المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .