و الظاهر أن السفينة و الطرادة من المنقول ( 1 ) و في الكاري و نحوه على الجفاف بالشمس و ذلك لان المكان إذا جف جازت الصلاة عليه سواء أستند جفافه إلى الشمس أم أستند إلى غيرها .( الثالث ) : الاستصحاب لان الحصر و البواري كانا قبل قطعهما و فصلهما بحث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا لكونهما من النبات و هو مما لا ينقل فلو شككنا بعد فصلهما في بقائهما على حالتهما السابقة و عدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك للاستصحاب التعليقي و مقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر و البواري .و قد يقال : بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي أعني استصحاب نجاستهما المتيقنة قبل أشراق الشمس عليهما ويحكم بتساقطهما و الرجوع إلى قاعدة الطهارة .و في كلا الامرين ما لا يخفى .أما في التمسك بالاستصحاب فلانه من استصحاب الحكم المعلق ، و الاستصحابات التعليقية جارية في نفسها و إن قلنا بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية فضلا عما إذا لم نقل به .و أما جعله معارضا بالاستصحاب التنجيزي و الحكم بالتساقط و الرجوع إلى قاعدة الطهارة فلعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ( أولا ) و لعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعده الطهارة ( ثانيا ) لان المرجع في المقام بعد تساقط الاصلين إنما هو العمومات أو المطلقات الدالة على اعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات والمتخلص أنه لا دليل على إلحاق الحصر و البواري بالارض بل حالهما حال غيرهما من المنقولات .( 1 ) لما تقدم من أن مطهرية الشمس مختصة بالارض ، لان عنوان ( الموضع القذر ) أو ( السطح ) أو ( المكان الذي يصلى فيه ) كما ورد في الاخبار