اذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر

( مسألة 27 ) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الاحمر ( 1 ) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر و إن صار مضافا ( 2 ) أو متلونا ( 3 ) بعد العصر كما مر سابقا .

الغسالة في موضع آخر من الجسم و أنفصلت عن المحل المغسول طهر المحل ، و إلا فلا يمكن تطهير الاراضي الصلبة و البدن و نحوهما من الاجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها في موضع آخر منها .

و هو كما ترى .( 1 ) فإن التغير بلون الدم يقتضي انفعال الماء و نجاسته و لا تحصل الطهارة بمثله أبدا .( 2 ) قد أسلفنا أن العصر يعتبر في كل من الغسل بالماء القليل و الكثير و إنه مقوم لعنوان الغسل و تحققه فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته لانه من الغسل بالمضاف و ليس من الغسل بالماء .

نعم بناء على عدم اعتبار العصر في الغسل بالكثير كما هو مسلك الماتن ( قده ) لابد من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير و إن خرج عنه ماء مضاف و ذلك لان الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه ، و المضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئذ .( 3 ) تلون الماء بمثل النيل المتنجس مانع عن التطهير به و لو على القول باعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير إذا التغير بأوصاف المتنجس موجب لانفعال الماء بوجه أللهم إلا أن يصير مضافا فإنه على ما سلكناه مانع عن تحقق الغسل بالماء كما عرفت .

/ 536