و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم ( 1 ) و إن كان الاحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا ، فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .( مسألة 2 ) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الاقوى ( 2 ) على التسامح في أدلته أو على المحافظة على ألجاه و الشرف .( 1 ) ظاهر الادلة المتقدمة الدالة على وجوب حفظ الفرج و حرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها لانه الظاهر من كلمة النظر في موارد أستعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن في مثل قولنا : زيد نظر إلى كذا .أنه نظر إلى عين ذلك الشيء و نفسه و الفقهاء ( قد هم ) عبروا عن ذلك بحرمة النظر إلى لون البشرة و أرادوا بذلك بيان أن وقوع النظر على نفس العورة هو الحرام و ذلك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له في الحكم بوجه لان من قام وراء زجاجة حمراء أو صفراء مثلا بحيث لا ترى عورته إلا بغيره لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه و لم يكف التلون في الستر الواجب أبدا .و يترتب على ذلك أن اللازم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها و لا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورة حينئذ .نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل و ذلك لان في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه .( 2 ) ما أفاده ( قده ) بالاضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه لان مقتضى الادلة المتقدمة و جعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقا بلا فرق في ذلك بين المسلم و غيره على أن كشف العورة لدى الكافر ينافي احترام المسلم فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام