انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس
( مسألة 2 ) إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر ( 1 ) تنجسه بالوصول إلى المحل النجس .و أما الاطلاق فأعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ( 2 ) كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الاضافة .و أما إذا غسل في الكثير فيكفى ( 3 ) فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ، و إن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ( 4 ) و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله ( 1 ) لان نجاسة الماء بالاستعمال لو كانت مانعة عن التطهير به لا نسد باب التطهير بالماء القليل رأسا هذا كله في الغسلة المطهرة .و أما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه و هو مستلزم لتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاة فإذا لم يكن الماء محكوما بالنجاسة قبل أستعمالة لم يحكم بنجاسته بالاستعمال .( 2 ) لان المطهر إنما هو الغسل بالماء فإذا خرج الماء عن كونه ماء بالاضافة و لو بالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء .( 3 ) هذا أنما يتم بناء على ما سلكه الماتن ( قده ) من التفرقة في اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل و الكثير .و أما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر في مفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسام المياه فلا مناص من اشتراط بقاء الماء على إطلاقه و عدم صيرورته مضافا و لو و بالعصر ، لانه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء و لا يفرق الحال في ذلك بين القليل و الكثير .( 4 ) لانه قد أنقلب مضافا عن الماء الطاهر و لم يلاق شيئا يقتضى